الشيخ الأنصاري

79

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والمشتري ينكره والأصل ( 114 ) بقاؤه . وتبعه ( 115 ) في الدروس ، حيث قال ( 116 ) : لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه حلف ولو صدقه ( 117 ) على كون المبيع معيوبا ، وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري ، انتهى ( 118 ) . أقول ( 119 ) : أما دعوى الخيانة فلو احتاجت إلى الاثبات ولو كان

--> ( 45 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب